Book traversal links for رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرقم: 41049544 | التاريخ (م): 2020/3/10 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 | الحالة: نافذ |
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ.
وانطلاقاً من دور البنك المركزي في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً الى تمكين الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة، أُفيدكم أنه يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة ألا تؤثر هذه الرسوم على تحقيق أهداف البنك المركزي المُشار اليها أعلاه.