Skip to main content
  Versions

 

ج-2) الشراكات

يجب وضع أسماء الشركات/الجهات التي تنوي المنشأة إبرام شراكة معها وبيانات الاتصال الخاصة بها، وذلك لإجراء الاختبار في البيئة التجريبية، ووصف أدوار الشركاء في الاختبار، وطبيعة العلاقة معهم.

يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

  • تفاصيل عن الأنواع التالية من الشركات: المؤسسات المالية الأخرى، ومزودي خدمات البنية التحتية، والجهات الحكومية...إلخ.
  • الأسماء و عناوين البريد الإلكتروني و أرقام الهاتف (إن وجدت)، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الجهة الشريكة، وذلك لغرض الاختبار.
  • الطرق التي سيساعد بها هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف الاختبار الموضحة في القسم (ج-1) من هذا النموذج.
  • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.