Skip to main content
  Versions

 

تقييم حجم المخاطر

الحالة: نافذ
الجدول الثاني 

نعم 

لا 

ملاحظات

1– هل يوجد مخزون من موارد المؤسسة المادية وغير المادية قد تتعرض لمخاطر العمليات والمتمثلة في الآتي :
   أ – الأصول المادية ( العقارات ، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
   ب – الأصول المالية (النقدية ، الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
   ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
   د – الأصول غير المادية ( السمعة التجارية والشهرة…إلخ ).
2 – هل يتم تحديد مخاطر العمليات في ضوء التوسعات وعمليات الشراء المستجدة والإندماج والتقليص وغيرها والتي تشمل:
   أ – الأصول المادية ( العقارات، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
   ب – الأصول المادية (النقدية والأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
   ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
   د – الأصول غير المادية (السمعة التجارية والشهرة…إلخ).
3 – هل يمكن للبنك تحديد المخاطر الفعلية والمحتملة الناجمة عن المخاطر والخسائر التي قد تنتج عن طبيعة الخدمات
والعمليات البنكية التي يقدمها البنك لعملائه حالياً أو المقترح تقديمها، وتشمل تلك المخاطر الآتي :
    أ – الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس ، التزوير ، السرقة ، التزييف والسطو ؟
   ب – الخسائر المباشرة نتيجة إصابة أو مرض موظف ؟
   ج – الخسائر المتعلقة بتسريب ( إفشاء ) المعلومات أو البيانات ؟
   د – الخسائر المباشرة الناجمة عن تلف ممتلكات البنك ؟
   هـ – الخسائر المترتبة على سوء الاستعمال ؟
   و – خسائر نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؟
   ز – مخاطر مسئولية المنتجات البنكية ؟
   ح – الالتزامات التنظيمية والقانونية والرقابية؟
   ط – المخاطر السياسية والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين ؟
4 – هل يتم عمل تحليل رسمي – كمي ونوعي – مرة كل سنة على الأقل لقياس مستوى وحجم مخاطر العمليات
الحالية ؟
وهل يشتمل هذا التحليل على الآتي :
    أ– تقديرات موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم هذه المخاطر على أساس تقدير الحد الأقصى لما سيتكبده
البنك من تكاليف ومبالغ نتيجة حدوث أي من هذه المخاطر وعلى أساس إجمالي خسائر العام ؟
   ب – تقييم موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم المخاطر التي حدثت من قبل ؟
   ج – فحص ومراجعة البيانات المتاحة عن حجم الخسائر التي حدثت في بنوك أخرى داخل المملكة وخارجها ؟
   د – توافر البيانات والمعلومات عن التقارير المباشرة التي تم اعدادها مسبقاً عن المخاطر التي تعرض لها والخسائر التي تكبدها مسبقاً سواء الخسائر المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها ؟
   هـ – مقارنة معدلات الخسائر السابقة ؟
   و – تحليل الإجراءات والاتجاهات في مواجهة الخسائر التي حدثت في الماضي وأنماط الدفع ؟
   ز – وضع تصور باحتمالات الخسائر (تحليل لطرق وأساليب التطوير ومواجهة تلك الخسائر والحد منها) – بما في ذلك تحديد ما يتم اتخاذه من إجراءات في أسوأ الحالات ؟
   ح – تحليل الخسائر ودوريتها وحجم التوقعات المستقبلية لها ؟
  ط – توافر إجراءات لمنع مثل هذه المخاطر والحد من حدوثها ؟