Skip to main content

تفويض مدير عام صندوق التنمية العقاري بفتح حسابات

الرقم: 261000000503 التاريخ (م): 2005/10/19 | التاريخ (هـ): 1426/9/17

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 8889/1 وتاريخ 1426/9/12هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تفويض مدير عام صندوق التنمية العقارية بفتح حسابات جارية في مختلف مناطق المملكة خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة لصندوق التنمية العقارية وتودع بها إيراداتها وتُصرف منها استحقاقات المقاولين والموظفين.

وبناءً عليه يأمل البنك المركزي فتح حسابات جارية (المخوّل بفتحها مدير عام صندوق التنمية العقارية) خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة صندوق التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.