تغيير في الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية
الرقم: 371000064087 | التاريخ (م): 2016/3/14 | التاريخ (هـ): 1437/6/6 |
إشارةً إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
وأود التأكيد على ضرورة التزام البنوك التجارية وشركات التمويل بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه –أخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، والالتزام الكامل بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن.