Skip to main content

تغذية آلات الصرف الآلي

الرقم: 231000000026 التاريخ (م): 2002/4/9 | التاريخ (هـ): 1423/1/27

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أ ت/62 وتاريخ 1421/4/8هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 3/117/1 وتاريخ 1423/1/16هـ المشار فيه إلى موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للبنوك المحلية بتغذية آلات الصرف الآلي حتى الساعة العاشرة ليلاً بشرط التزام البنوك وشركات نقل الأموال بجميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لتغذية آلات الصرف الآلي.

للإحاطة والتقيد بجميع ما صدر من تعليمات في هذا المجال عند الرغبة في الاستفادة من ذلك.