تعميم بشأن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد- 2018
الرقم: 391000083340 | التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26 | الحالة: معدَّل |
استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ التي خولت البنك المركزي تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، وحرصاً من البنك المركزي على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.
مرفق ضوابط وإجراءات التحصيل التي سبق وأن تم إرسالها لكم لطلب المرئيات بنسختها النهائية بعد إضافة الملاحظات المُناسبة التي وردت إلينا. نأمل الاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.