Skip to main content

تعميم (210) إلحاقا للتعميم رقم (1051) بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)

الرقم: 202100000210 التاريخ (م): 2021/2/8 | التاريخ (هـ): 1442/6/26

استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية؛ بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، واستناداً على أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/03/01هـ،‏ وإلحاقاً للتعميم رقم 38639/ت/1051)‏ وتاريخ 1430/8/3هـ‏ الموافق 2009/7/25م‏ بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)‏ لموظفي شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، نفيدكم بالآتي:

يكون الالتزام بالحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين ‎(IFCE)، وفقاً للآتي:

 

 
  •  
أولاً: الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة:
  العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين؛ سواءً بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث، وذلك على النحو الاتي:
- كافة العاملين في الإدارات الفنية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: إعادة التأمين، الأعمال الاكتوارية، المطالبات، الاكتتاب، المبيعات؛ لجميع المستويات الوظيفية.
- كافة العاملين في الإدارات الرقابية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، مكافحة غسل الأموال، الالتزام، إدارة المخاطر؛ لجميع المستويات الوظيفية.
- كافة العاملين في الإدارات المساندة الآتية: المالية، التسويق، خدمة العملاء؛ لجميع المستويات الوظيفية.
- كافة العاملين ممن لديهم تواصل مباشر أو غير مباشر مع العملاء لجميع المستويات الوظيفية.
 - أعضاء مجلس الإدارة/مجلس المديرين ممن يشغلون وظائف في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
 
  •  
ثانياً: الفئات المستثناة من الحصول على الشهادة:
- كافة العاملين في الإدارات المساندة: على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البشرية، تقنية المعلومات -فيما عدا الإدارات المساندة المحددة ضمن الفئات المتطلب عليها الحصول على الشهادة-، والذين ليس لديهم تواصل سواء مباشر أو غير مباشر مع العملاء.
 
  •  
ثالثاً: موعد الحصول على الشهادة:
 1- يجب أن يحصل الموظف على الشهادة خلال عام من تاريخ التحاقه في شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
 2- يجب على شركة التأمين وإعادة التأمين وشركة المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بإتاحة الفرصة للموظف الملتحق بالشركة بحضور الاختبار للمرة الأولى - لغير الحاصلين على الشهادة سابقاً - خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ مباشرته بالشركة.
 
  •  
رابعاً: نطاق تطبيق المتطلب:
  يجب على جميع الفئات المشار لها في هذا التعميم الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE)،‏ ولا يمكن معادلة الشهادة بأي اختبار آخر سواءً من الشهادات العالمية أو الشهادات الجامعية المحلية في مجالات التأمين.

‏كما يؤكد البنك المركزي بأن على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين الالتزام بما ورد في هذا التعميم خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخه.