تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة
الرقم: 381000017647 | التاريخ (م): 2016/11/14 | التاريخ (هـ): 1438/2/14 |
استكمالاً لما تم بحثه حول الملف الموحد لرواتب موظفي الدولة والتنسيق الذي تم بين البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي وشركة علم المملوكة للدولة، نفيدكم بصدور تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم 13181 بتاريخ 1438/02/01هـ للبدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة 1439/1438هـ.
مرفق نسخة من نموذج ملف مسيرات الرواتب ضمن مشروع "تطوير أساليب صرف رواتب العالمين في الدولة" والذي تم تزويد الجهات الحكومية به لتعديل أنظمتها لتتوافق معه، ونأمل التأكد من جاهزية أنظمة البنك وتنفيذ ما يلي:
- تزويد البنك المركزي في خلال أسبوع بقائمة بجميع الجهات الحكومية التي يتم دفع رواتبها عن طريق البنك.
- اعتماد البدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة للحكومة 1439/1438هـ، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتسهيل عملية التحول إلى النموذج الجديد.
- ترحيل كافة البيانات بعد الصرف إلى نظام مسيرات الرواتب الحكومية لدى وزارة المالية .
- يتم حصر الجهات التي لا تتمكن من تطبيق النموذج الجديد في الوقت المحدد وإرسال بياناتها إلى البنك المركزي.
- تلبية لرغبة الوزارة بتغذية النظام ببيانات الرواتب بدءاً من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ، فعلى البنك التعاون مع شركة علم والجهات الحكومية والبنوك الأخرى لربط المسيرات السابقة بهوية المواطن والمقيم وترحيلها لنظام المسيرات وذلك بأقرب فرصة.
مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة
نموذج ملف مسيرات الرواتب
نسخة الجهات الحكومية – رقم الاصدار (1)
الملخص
تهدف وزارة المالية من خلال مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة إلى توحيد إجراءات عملية صرف الرواتب والبدلات والمكافآت في الجهات الحكومية والبنوك.
وتأتي أولى الخطوات لتطوير المشروع من خلال توحيد ملف الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية المختلفة إلى البنوك لتنفيذ عملية تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى. المقترح الجديد لا يتعارض مع النظام المتبع حالياً ما بين الجهة الحكومية والبنك، حيث أنها توحد الملف المرسل من الجهة الحكومية إلى البنك.
وعليه فإن هذه الوثيقة تضع صيغة موحدة لملف مسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنوك.
نموذج عمل المشروع
توضح الخطوات التالية آلية عمل المشروع:
- تقوم الجهة الحكومية بإعداد ملف الرواتب الموحد بالصيغة المعتمدة والمرفقة في هذا الملف.
- ترسل الجهة الحكومية الملف إلى البنك لتنفيذ التحويل حسب الإجراءات المتبعة بين الجهة والبنك (من دون أي تغيير على الآلية الحالية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين الجهة والبنك).
- يقوم البنك بتنفيذ التحويلات إلى المستفيدين (حسب ملف الرواتب المرسل له من الجهة) كما هو متبع حالياً.
- يقوم البنك بترحيل كافة البيانات بعد التحويل إلى نظام وزارة المالية.
صيغة ملف مسيرات الرواتب من الجهات الحكومية الى البنك.
تقوم الجهات الحكومية بإعداد ملف مسير الرواتب وإرساله إلى البنوك لتنفيذ تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى إلى الموظفين. وتعتمد آلية إرسال الملف إلى البنك وعملية التحويل وتوقيت إرسال الملف على الاتفاقية المبرمة بين البنك والجهة الحكومية.
يتكون الملف الموحد لمسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنك من جزئين:
- الجزء الأول
رأس الملف: يحتوي على بيانات عامة عن الجهة الحكومية.
2. الجزء الثاني
محتويات الملف: يحتوي على تفاصيل التحويلات المطلوب تنفيذها وهي المبالغ المحولة للموظفين.
ويذكر تفاصيل المبلغ المطلوب تحويله لكل موظف على حده حيث تتكرر البيانات بعدد التحويلات المطلوبة لموظفي الجهة.
الجدول التالي يوضح الحقول المطلوبة ليتم تضمينها في ملف الرواتب المرسل من الجهات الحكومية إلى البنك:
اسم الحقل | ملاحظات |
اسم الجهة | ؟؟؟؟؟ |
اسم الادارة | إن وجد مثال: إدارة الشؤون الصحية في بيشة. |
رقم حساب الجهة | رقم الحساب البنكي لدى البنك المخصوم منه مبالغ الرواتب. |
تاريخ تنفيذ التحويل | التاريخ المطلوب لتنفيذ التحويل فيه من البنك إلى حسابات الموظفين البنكية. |
رقم أمر الدفع | رقم أمر دفع وزارة المالية الخاص بالمبالغ المجموعة في هذا البنك. |
رقم القطاع | ؟؟؟؟؟؟؟ |
رقم الفصل | ؟؟؟؟؟؟؟ |
رقم الفرع | ؟؟؟؟؟؟؟ |
رقم القسم | ؟؟؟؟؟؟؟ |
رقم الإدارة | إن وجد |
(*) خانات إلزامية
محتويات الملف
اسم الحقل | ملاحظات |
اسم الموظف | اسم الموظف الرباعي باللغة العربية |
رقم الهوية/ الإقامة | رقم الهوية الوطنية أو الاقامة للموظف |
رقم الحساب البنكي | رقم الحساب البنكي للموظف يمكن أن يكون أحد ؟؟ التالية: رقم آيبان مكون من 15 خانة مثال: SA2160000000000000780002 رقم حساب بنكي من .......؟؟... رقم حساب دولي مكون من ؟؟ خانة بحد أقصى. |
الجنسية | جنسية الموظف المذكورة في الهوية، يوجد في المرفقات قائمة بجميع الجنسيات. |
الراتب الاساسي | مبلغ الراتب الاساسي (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود راتب اساسي في المبلغ المحول. |
مستحقات أخرى | مجموع مبالغ أي مستحقات أخرى مثل: بدلات، مكافآت، أو أية مستحقات أخرى (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود مستحقات أخرى). |
الخصومات | اجمالي الخصومات المقتطعة من اجمالي المبلغ المستحق (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود أي خصم). |
صافي المبلغ المحول | قيمة المبلغ المحول بالريال والتي تساوي الراتب الاساسي + المستحقات الأخرى – الخصومات |
وصف الحوالة | مثال: راتب شهري – بدل مخاطر – بدل مكافأة. |
شهر الاستحقاق | مثال: 1-1436 لبيان أن شهر الاستحقاق للراتب المحول هو شهر محرم لسنة 1436 هجري. |
اسم السلم الوظيفي | مثال: سلم رواتب ..؟.. الوظائف الصحية – سلم رواتب الموظفين العام – سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. حسب قائمة السلالم الوظيفية في المرفقات حيث يمكن استخدام الحسم الكامل أو الحسم المختصر كما هو مذكور في المرفق. |
الشكل النهائي للملف
الشكل النهائي للملف سيكون على الصورة التالية:
رقم حساب الجهة IBAN | |||||||||||||
Career Ladder اسم السلم الوظيفي | Accrual Month شهر الاستحقاق | Payment Description وصف الحوالة | Net Amount صافي المبلغ المحول | Other Earnings مستحقات أخرى | Total Deduction الخصومات | Basic Salary الراتب الأساسي | Nationality الجنسية | Account No رقم حساب المستفيد | NIN/loama رقم الهوية /الإقامة | Employee Name اسم الموظف | # | ||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
مرفق رقم (1)
قائمة السلالم الوظيفية: الجدول التالي يوضح أسماء السلالم الوظيفية كما يجب أن تظهر في ملف الرواتب الموحد في خانة اسم السلم الوظيفي. يمكن استخدام الاسم الكامل للسلم أو الاسم المختصر على السواء.
الرقم | الاسم المختصر | اسم السلم الوظيفي بالكامل |
1 | العام | سلم رواتب الموظفين العام |
2 | التعليم | سلم رواتب الوظائف التعليمية |
3 | الدبلوماسي | سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية |
4 | الصحة | سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية |
5 | الشورى | سلم رواتب محاماة أعضاء مجلس الشورى |
6 | التحقيق | سلم رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام |
7 | المستخدمين | سلم رواتب المستخدمين |
8 | الأجور | سلم رواتب المعينين على بند الأجور |
9 | القضاة | سلم رواتب القضاة |
10 | ضباط | سلم رواتب الضباط |
11 | أفراد | سلم رواتب الافراد |
12 | التدريس | سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات |
13 | الوزراء | سلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة |
14 | النظر | سلم مكافآت هيئة أعضاء النظر |
15 | كهرباء الناصرية | سلم أجور المتخصصين والإداريين بإدارة كهرباء الناصرية |
16 | عمال الناصرية | سلم أجور عمال إدارة كهرباء الناصرية |
17 | ؟؟؟؟ | سلم رواتب ؟؟؟ ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس ......؟ |
18 | الممارسين الصحيين | سلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية. |
19 | الكعبة | سلم رواتب و..... الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المكرمة. |
20 | المؤذنين | مكافأة المؤذنين وخدم المساجد |
21 | عمال | وظائف العمال |
22 | بالساعة | الوظائف المشغولة بنظام العمل بالساعة |
23 | التشغيل | وظائف التشغيل بالصيانة |
24 | مؤقتة | الوظائف المؤقتة |
25 | أخرى | موظف غير معين على أياً من السلالم السابقة |
مرفق رقم (2)
قائمة الجنسيات: الجدول التالي يوضح أسماء الجنسيات التي يمكن استخدامها في ملف الرواتب الموحد في خانة الجنسية للموظف ويجب أن تكون مطابقة لخانة الجنسية في الإقامة بالنسبة للموظفين الغير سعوديين:
هونج كونج | داغستان | افغانستان | الدانمارك | بنما | مدغشقر | زائير | كبوراكو |
نيجيريا | سيراليون | اذربيجان | رومانيا | ترينداد وتوباجو | اليمن الجنوبي | الراس الأخضر | سان استاتيوس |
نيبال | سوريا | اثيوبيا | السويد | جامايكا | يمنى جنوبي - السلاطين | غينيا الاستوائية | سابا |
ناميبيا | سنغافورة | إيران | سويسرا | فنزويلا | بني حارث | ملاجاسي | سان مارتين |
جمهورية ميانمار | سري لنكا | اليمن | فرنسا | كندا | الكويت - بدون | ساوتومي/برنسب | جزر فاكلاند |
موزمبيق | ساحل العاج | اليابان | فنلندا | كولمبيا | من سكان البحرين | جزر سيشل | جبانا الفرنسية |
موريشيوس | زمبابويا | الهند | صربيا | جزر البهاما | قبائل مجاورة للعطفين | بوفثاتسوانا | الامم المتحدة |
موريتانيا | زامبيا | النيجر | هولندا | كوستاريكا | أجنبي بجواز سعودي | رينيون | باربودا |
مناوليا | روسيا الاتحادية | المغرب | اليونان | كوبا | فلسطيني بوثيقة مصرية | ترانسكي | بايوا نيوغينا |
مصر | رواندا | جزر مالديف | الدورا | دومينيكا | فلسطيني بوثيقة لبناني | فيلدا | نيو |
ماليزيا | جيبوتي | الكويت | النمسا | جمهورية دمينكان | فلسطيني بوثيقة اردنية | دول أفريقية أخرى | جزر لورفولك |
مالي | جنوب أفريقيا | الفلبين | هنغاريا | السلفادور | فاسطيني بوثئقة عراقية | سانت هيلانة | توكيلاو |
ملاوي | افريقيا الوسطى | جابون | ايسلندا | جرانادا | فلسطيني بوثيقة سورية | جزيرة مابوت | جزيرة كريسماس |
ماكاو | الكونغو | العراق | ليختنشتين | جواتيمالا | وثيقة قطرية | يوغسلافيا | جزيرة كوكو - كيلنج |
ليسوتو | الصين الشعبية | الصومال | لوكسمبورغ | هايتي | وثيقة عمانية | الجبل الاسود | جزر فيجي |
ليبيريا | جزر القمر | السودان | مالطا | المكسيك | وثيقة اماراتية | سان موريلو | نورو |
ليبيا | تونس | السنغال | موناكو | نيكاراجوا | وثيقة بحرينية | مدينة الفاتيكان | تولجا |
لبنان | توجو | السعودية | النرويج | بوليفيا | عرب ثمانية واربعون | جبل طارق | فانيوتو |
كينيا | تنزانيا | الجزائر | اوكرانيا | شيلي | اليمن - الحج | مولدافيا | ساموا الغربية |
كوريا الشمالية | تشاد | البحرين | روسيا البيضاء | اكوادور | تركستان | صربيا والجبل الاسور | ساموا الامريكية |
كوريا الجنوبية | تركيا | الاردن | ارمينيا | بيرو | مقيم بلوشي | كوسوفوا | جزر ماريانا |
كمبوديا | تركمانستان | الامارات العربية | جورجيا | سورينام | بخارستان | جزر فيرو | ميكرونيسيا |
الكاميرون | الصين الوطنية | سوزيلاند | ليتوانيا | جرينلاند | القبائل النازحة | جوانا | جزر ماريشال |
كازاخستان | تايلند | ارتيريا | فستونيا | بيليز | مقطرة | هوندوراس | بيلو |
قرغيزستان | بوركينافاسو | جمهورية جنوب السودان | لاتفيا | ج فيرجين البريطانية | مهرة | سانت لوسيا | بولينيسيا الفرنسية |
قطر | بوتسوانا | اسبانيا | البوسنة والهرسك | بورتوريكو | الشاشان | سان فينيست | كاليفورنيا الجديد |
قبرص | بيوتان | البانيا | كرواتيا | ج فيرجن الاميركية | انقوش | باراجواي | |
فيتنام | بنين | المانيا | سلوفينيا | جزر كوك | تتارستان | اوراجواي | |
فلسطين | بنجلاديش | ايرلندا | مقدونيا | استراليا | تيمور الشرقية | س بييري وميتويلن |