تسليم النتائج المالية السنوية والربع سنوية
الرقم: 201702000106 | التاريخ (م): 2017/2/13 | التاريخ (هـ): 1438/5/17 |
إشارة إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة (70، 73) من لائحته التنفيذية، وحرصاً من البنك المركزي على المحافظة على سرية المعلومات وتسهيل إجراءات تسليم النتائج المالية، نأمل اعتماد ما يلي فوراً دون تأخير:
أولاً: التوفق عن إرسال النتائج المالية إلى البريد الإلكتروني الخاص بأي من موظفي البنك المركزي مهما كان منصبهم أو طبيعة عملهم ويشمل ذلك مشرف العلاقة في البنك المركزي.
ثانياً: ترسل النتائج المالية مرفقاً بها جميع المستندات ذات العلاقة إلى البريد الإلكتروني (ISDER@SAMA.GOV.SA) فقط.
ثالثاً: يمكن للشركة إشعار مدير عام الرقابة على شركات التأمين ومشرف العلاقة لدى البنك المركزي بأنه تم إرسال النتائج المالية ويكون ذلك من خلال إرسال رسالة إلى بريديهما الإلكتروني دون أن تتضمن الرسالة أي مرفقات أو معلومات عن النتائج المالية.
رابعاً: التزام الشركة تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية على القوائم المالية قبل تاريخ النشر بخمسة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية الأولية وسبعة أيام عمل على الأقل بالنسبة للقوائم المالية السنوية.