تجديد تصريح ممارسة النشاط الصادر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
الرقم: 201104000013 | التاريخ (م): 2011/4/9 | التاريخ (هـ): 1432/5/6 |
إشارة إلى تصريح ممارسة النشاط الذي يصدر من البنك المركزي لشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين وتحديد مدة سريانه خلال فترة معينة، أود التأكيد على جميع شركات المهن الحرة التقدم للبنك المركزي بطلب تجديد تصريح مزاولة النشاط الممنوح لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سريان التصريح من خلال تقديم طلب لتجديد التصريح للبنك المركزي شاملاً الآتي:
1. | خطة عمل ثلاث سنوات قادمة على أن تشمل حداً أدنى على الآتي: | ||
فروع التأمين التي تمارسها (أو سوف تمارسها) الشركة. | |||
الخطة التسويقية. | |||
معدلات النمو المتوقعة للنشاط. | |||
رؤية وأهداف الشركات المستقبلية. | |||
العدد الحالي للموظفين وإرفاق شهادة من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بذلك وكذلك العدد المتوقع وكشف الرواتب والعمولات المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر. | |||
قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة، وفي كل مستوى من المستويات الإدارية فيها. | |||
خطة توظيف وتأهيل السعوديين. | |||
التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط. | |||
قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. | |||
2. | خطة حصول الموظفين على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE). |
وسوف يدرس البنك المركزي طلب تجديد التصريح والتأكد من اكتماله من عدمه، ومن ثم البت في الطلب آخذاً في الاعتبار التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ولوائح وتعليمات البنك المركزي، وجديتها وسرعتها في تنفيذ خطط العمل والإجراءات التصحيحية التي يطلبها البنك المركزي.
وفي حال عدم تجديد التصريح، فعلى الشركة التوقف مباشرة عن مزاولة النشاط عند انتهاء فترة سريان التصريح الحالي. إضافة إلى ذلك، على جميع شركات المهن الحرة التأكد من سريان التصريح الصادر من البنك المركزي لأي شركة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين قبل التعامل معها.