بطاقات الإقامة الممغنطة التي تكون فيها الصور غير واضحة أو غير مكتملة
الرقم: 301000000408 | التاريخ (م): 2009/4/18 | التاريخ (هـ): 1430/4/23 | الحالة: معدَّل |
إشارةً إلى التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ بالتعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 14298/12/16هـ، الذي نصت قواعده على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات، ومنها الإقامات الممغنطة بالنسبة للأجانب المقيمين.
نود الإحاطة بأنه لوحظ مؤخراً أن بعض الإقامات الممغنطة المقدمة من بعض المقيمين المتقدمين للبنوك من أجل الحصول على خدماتها تكون فيها الصورة غير واضحة أو غير مكتملة كأن تكون متضمنة لجزء من الوجه وليس كامل الوجه.
وبناء عليه قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة الداخلية بموجب الخطاب رقم 227/م ظ/م أ ت وتاريخ 1430/1/23هـ بهذا الصدد، وقد تلقى البنك المركزي برقية معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 42313 وتاريخ 1430/4/10هـ ومفادها أنه في حال ملاحظة عدم وضوح أو نقص معالم الصورة فيتطلب توجيه العميل المقيم بمراجعة جهة الإصدار لاستبدالها ببطاقة جديدة وإحاطته بأنه لا يترتب عليه أي رسوم مالية.
للإحاطة ونأمل إبلاغ كافة فروعكم للعمل بموجبه، وعدم تقديم أي خدمات بنكية لحاملي مثل هذه الإقامات إلا بعد استبدالها ببطاقة خالية من الملاحظات إليها أعلاه.