Skip to main content

النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

التاريخ (م): 2022/6/13 | التاريخ (هـ): 1443/11/14 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي المبلغ بموجب البريد الإلكتروني المرسل في تاريخ 2020/4/19م في شأن النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية.

عليه، نأمل منكم الإفادة عن مدى الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه وتطبيق البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات للنموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع (POS) والتجارة الإلكترونية (E-commerce) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى كافة مراكز الصرافة (تحويل أموال / تبديل العملة) ومراكز التحويل وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وتزويدنا بذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2022/6/15م من خلال البريد الالكتروني (PaymentSystemsOversight@SAMA.GOV.SA).

في حال وجود استفسارات نأمل التواصل على البريد الالكتروني.