Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: 596/1

أولا: على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلأ على درجة مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :

١) الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري السابق.
 
٢) مراجعة المركز المالي للشركة. 
 
٣) تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية. 
 
٤) تحديد نسب الاحتفاظ. 
 
٥) تسعير المنتجات التأمينية للشركة. 
 
٦) تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة. 
 
٧) الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها. 
 
٨) أي توصيات اكتوارية أخرى. 
 

ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناءً على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي:

١) المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة. 
 
٢) تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية. 
 
٣) تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية. 
 
٤) تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة. 
 
٥) تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية. 
 
٦) تحليلاً للمصاريف. 
 
٧) مدى توافق الأصول مع الخصوم. 
 
٨) التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب. 
 

وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة.

ثالثاً: يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه.

وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم تقريراً عاجلاً بذلك إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم للتقرير.