Skip to main content
  Versions

 

المادة العاشرة

الرقم: 596/1

يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردﱠ إليهم اعتبارهم.