Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: 596/1

على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:

١) الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها. 
 
٢) عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصديرما يزيد عن ذلك. 
 
٣) عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة  التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل. 
 
٤) العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة. 
 
٥) الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.