Skip to main content
  Versions

 

المادة الرابعة: حدود التغطية

في حال وقوع حادث يترتب عليه التعويض لطرف ثالث وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية والأضرار المادية والمصاريف معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) كحدٍ أقصى لمسؤولية الشركة وفق الملحق "أ" المرفق في الوثيقة.