Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 | الحالة: نافذ |
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- | وزارة العدل. | |||
2- | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. | |||
3- | وزارة التجارة والاستثمار. | |||
4- | البنك المركزي السعودي*. | |||
5- | هيئة السوق المالية. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.