Skip to main content
  Versions

 

المادة الرابعة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:

  1. تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
  2. توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.