Skip to main content

المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.