المادة الثامنة والخمسون
الرقم: 596/1 |
يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (%١٠) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (١٥%) خمسة عشر بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، و يتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة.