Book traversal links for المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة
الرقم: 42039135 | التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 | الحالة: نافذ |
تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي. وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.