Skip to main content

المادة الثامنة عشر: اسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بقواعد إسناد المهام بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي.