المادة الثامنة
الرقم: م/32 |
للبنك المرکزي السعودي الحق في أن یجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شرکة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك المرکزي السعودي، على أن یتم التفتيش في مقر شرکة التأمين أو شرکة إعادة التأمين وفي هذه الحالة یجب على موظفي الشرکة تقدیم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما یطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن یدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشرکة لموظفي البنك المرکزي السعودي أو من يعينهم من المراجعين.