على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ملف الآتي:
١) | أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد. | |
٢) | صورة من وثيقة التأمين. | |
3. | مطالبة العميل. | |
٤) | تقرير مقدر الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة. | |
٥) | نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض. | |
٦) | الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه. | |
٧) | توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند: | |
| أ) | مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها. |
| ب) | القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض. |
٨) | المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة. | |