Skip to main content

التأكيد على ضرورة عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف إلا بأوراق نقد نظيفة وصالحة للاستعمال

الرقم: 141000000251 التاريخ (م): 1994/2/24 | التاريخ (هـ): 1414/9/14

إِشارة لتعميمي البنك المركزي رقمي ٤٢٢/م/ ط تاريخ ٨ /١١/ ١٤١٣ هـ، ٤٠٠ /م/ أ /٢٤١ تاريخ ٢١ شوال ١٤١٣هـ بخصوص ما لوحظ من قيام بعض ضعاف النفوس بتشويه أوراق النقد وكذلك ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتغذية مكائن الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة، يود البنك المركزي إِحاطتكم أن بعض فروع البنك المركزي أشارت إِلى عدم مراعاة بعض البنوك إِلى ذلك كما لوحظ عند إِيداع النقد لدى فروع البنك المركزي عدم قيام بعض البنوك بفرز أوراق النقد الصالح للتداول عن أوراق النقد الغير صالح للتداول ولأهمية ذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكيد على عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف الآلي إِلا بأوراق نقد نظيف وصالح للاستعمال وكذلك القيام بعملية فرز إِيداعاتكم النقدية عند إِيداعها في فروع البنك المركزي إِلى أوراق نقد صالحة للتداول وأوراق نقد غيرصالحة للتداول مع مراعاة تجميع الأوراق الغير صالحة للتداول واستبدالها من قبل فروع البنك المركزي وعدم صرفها للجمهور.

للإِحاطة واعتماد ذلك وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال الجولات التفتيشية التي سيقوم البنك المركزي بها بواسطة مفتشيها في وقت لاحق، ونأمل التعاون لما فيه المصلحة العامة.