البيان الصادر في 18\2\2010م عن مجموعة العمل المالي(FATF) في الاجتماع المشترك الأول في أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة
الرقم: 311000006844 | التاريخ (م): 2010/3/6 | التاريخ (هـ): 1431/3/21 |
مرفق صورة البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام المشترك الأول الذي عقد في مدينة أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14-2010/2/19م بشأن مخاطر التعامل مع بعض الإطراف.
بأمل الاطلاع والإحاطة، كما نأمل متابعة ما يصدر من الجهات الأخرى ذات العلاقة بشان الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر ، وأخذ الحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.