Skip to main content

الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية

الرقم: ت.ع.م/201502/57 التاريخ (م): 2015/2/24 | التاريخ (هـ): 1436/5/6

أود الإفادة أن البنك المركزي لاحظ مؤخراً اعتماد بعض شركات التأمين على التاريخ الهجري في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين التي يصدرها ولاسيما وثائق تأمين المركبات. وحيث أن ما سبق أدى إلى أن تكون فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين أقل من (365) يوم وبالتالي لا ينطبق عليها جدول الإلغاءات الوارد في المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

بناء عليه، أود الإفادة أنه يجب على جميع شركات التأمين الاعتماد على التقويم الميلادي في تحديد بداية ونهاية فترة سريان التغطيات التأمينية بموجب وثائق التأمين الصادرة عنها بكافة أنواعها.

وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين ووسطاء التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1436/5/10هـ الموافق 2015/3/1م حداً أقصى، وتزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.