Skip to main content

اعتماد التاريخ الهجري في جميع المراسلات والأوراق المالية والتجارية

الرقم: 4204/م أ ت/75 التاريخ (م): 2006/3/5 | التاريخ (هـ): 1427/2/5

إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 11810/ أق / 1069 وتاريخ ‎1422/7/26هـ ورقم 10588/ م أ م / 97 وتاريخ 1422/6/6هـ‏ ورقم ‎2412/ م أ م / 24‏ وتاريخ 1421/2/10هـ المبلغة لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 90/م وتاريخ 1421/1/18هـ‏ الإلحاقي للتعميم السابق رقم 2191/م‏ وتاريخ 1409/11/25هـ‏ بشأن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لأنه التاريخ الذي تسير عليه الدولة، على أنه متى ما دعت الحاجة إلى استخدام التاريخ الميلادي فيدون إلى جانب التاريخ الهجري، وحيث لوحظ عدم تقيد بعض البنوك بالعمل بالتاريخ الهجري، وتلقي البنك المركزي خطابات من عدد من كتابات العدل في المملكة بتلقيهم شيكات شخصية ومصرفية من بعض البنوك وعملائها مؤرخة بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ الهجري فيها خلافاً لما تقضي به الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.

لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بتلك الأوامر والتعليمات، وضرورة أن تكون كافة المكاتبات والمراسلات - بما في ذلك كتابة الشيكات - مشتملة على التاريخ الهجري وإذا اضطررتم لاستعمال التاريخ الميلادي فيكون بجانب التاريخ الهجري المعتمد في التاريخ، مع التأكيد على كافة عملاء البنك باستخدام التاريخ الهجري في كافة تعاملاتهم المصرفية. للإحاطة.