اعتماد التاريخ الهجري في جميع المراسلات والأوراق المالية والتجارية
الرقم: 4204/م أ ت/75 | التاريخ (م): 2006/3/5 | التاريخ (هـ): 1427/2/5 |
إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 11810/ أق / 1069 وتاريخ 1422/7/26هـ ورقم 10588/ م أ م / 97 وتاريخ 1422/6/6هـ ورقم 2412/ م أ م / 24 وتاريخ 1421/2/10هـ المبلغة لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 90/م وتاريخ 1421/1/18هـ الإلحاقي للتعميم السابق رقم 2191/م وتاريخ 1409/11/25هـ بشأن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لأنه التاريخ الذي تسير عليه الدولة، على أنه متى ما دعت الحاجة إلى استخدام التاريخ الميلادي فيدون إلى جانب التاريخ الهجري، وحيث لوحظ عدم تقيد بعض البنوك بالعمل بالتاريخ الهجري، وتلقي البنك المركزي خطابات من عدد من كتابات العدل في المملكة بتلقيهم شيكات شخصية ومصرفية من بعض البنوك وعملائها مؤرخة بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ الهجري فيها خلافاً لما تقضي به الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.
لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بتلك الأوامر والتعليمات، وضرورة أن تكون كافة المكاتبات والمراسلات - بما في ذلك كتابة الشيكات - مشتملة على التاريخ الهجري وإذا اضطررتم لاستعمال التاريخ الميلادي فيكون بجانب التاريخ الهجري المعتمد في التاريخ، مع التأكيد على كافة عملاء البنك باستخدام التاريخ الهجري في كافة تعاملاتهم المصرفية. للإحاطة.