Book traversal links for اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود
الرقم: 588400000099 التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30 الحالة:نافذ إشارة إلى قرار معالي المحافظ رقم 81/م ش ت وتاريخ 1441/01/09هـ والمتضمن اعتماد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".
تجدون قرار اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود للتقيّد والعمل بموجبه.
صدر هذا القرار استناداً الى نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ، وإعمالاً للفقرة (4) من المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكُتّاب سجل العقود".
المادة الأولى: أحكام عامة
- دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
- يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
- للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
- في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.
- دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
المادة الثانية: اختصاصات رئيس وكُتّاب السجل
- يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
- يكون رئيس السجل وكاتب السجل كلّاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن سلامة وصحة قيد جميع عقود الإيجار التمويلي ومحتوى البيانات والمستندات المقدمة، ما لم يكن الخطأ ناتجاً من الغير. وللمتضرر اللجوء الى الجهات المختصة في حال ثبوت إخلال التزامهما بالتحقق من صحة البيانات أو عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
- يعد رئيس سجل العقود مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن الضبوط والسجلات وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
- يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية المعتبرة في ذلك.
- يختص رئيس سجل العقود بأعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله الى أحد كُتّاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
المادة الثالثة: التزامات رئيس وكُتّاب السجل
على رئيس وكاتب سجل العقود الالتزام بالآتي:
- تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
- التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع الوثائق الرسمية المعتبرة في إثبات الشخصية الصادرة من الجهة المختصة بذلك.
- التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.
- التحقق من كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر عنه باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته الى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
- مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
- حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث أو يؤثر على سلامة استمرارها، ويكون ذلك في أماكن مخصصة.
- الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المعتبرة في ذلك.
- الالتزام بنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي أو الجهات المختصة بهذا الشأن.
- تأدية الأعمال المنوطة بهم في مقر عملهم، ويجوز تأدية الأعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة: النفاذ
يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.