إيقاف خدمة نشاط مزاولة أعمال الصرافة عن شركة أبناء عيد مانع العوفي للصرافة
الرقم: 391000039816 | التاريخ (م): 2017/12/25 | التاريخ (هـ): 1439/4/7 |
إشارةً إلى المادة الخامسة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ التي تخوّل البنك المركزي الإشراف والرقابة على شركات الصرافة، وبناءً على زيارات الفحص الميدانية التي قام بها البنك المركزي لشركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة وذلك لغرض التحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والتقيد بشروط مزاولة النشاط ومدى التزام الشركة بتصحيح المخالفات والملاحظات القائمة عليها ومدى التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
وبناءً على نتائج الزيارات فقد تقرر إيقاف نشاط أعمال الصرافة عن الشركة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة فيما يخص بيع وشراء العملات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة مع الشركة على أن يتم تزويد البنك المركزي بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.