إلزام شركات التأمين بتسليم العميل خطاب رفض في حالة رفض المطالبة
الرقم: 201404000042 | التاريخ (م): 2014/4/27 | التاريخ (هـ): 1435/6/27 |
إشارة إلى المادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ المتضمنة أنه إذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يُرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليه، أو ما يثبت مضي خمسة عشرة يوماً من تاريخ المطالبة، مع تقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى/ وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تلزم شركات التأمين عند تسوية المطالبات أن تسلم العميل إشعاراً كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فور استكمال البحث مع تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم، ونسخ الوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك.
بناء عليه أود التأكيد على الشركة بضرورة تسليم العميل خطاب رفض المطالبة كلياً أو جزئياً الصادر من الشركة متضمناً سبب أو أسباب الرفض، وذلك باعتباره من المستندات الواجب تقديمها عند قيد الدعوى التأمينية وفقاً للمادة الثالثة من قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها أعلاه. ويؤكد البنك المركزي أن عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها ما تضمنه هذا التعميم فإن هذا يُعدّ مخالفة نظامية لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة التنفيذية تستوجب محاسبة ومعاقبة مرتكبها وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام.