Skip to main content

إلحاقاً لتعميم الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر

الرقم: 201711000133 التاريخ (م): 2017/11/7 | التاريخ (هـ): 1439/2/18

         إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201710/129) والصادر بتاريخ 1439/01/20هـ الموافق 2017/10/10م بشأن طلب تزويد البنك المركزي بالبيانات المتعلقة بضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions)، واستكمالاً لعملية جمع البيانات اللازمة لتطبيق الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر والتي يتوجب على الشركات العاملة في القطاع تسليمها للبنك المركزي بشكل دوري، وأخذاً بالاعتبار مسؤولية شركات التأمين على وكلائها باعتبارهم ممثلين لها، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز العلاقة بين الشركات التأمين ووكلائها.

        عليه، نرفق لكم "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" (Risk Indicators Data Collection Template) والذي يتعين على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات وكالة ووساطة التأمين وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية الالتزام بتعبأة النموذج الخاص بها حسب نشاطها وتزويد البنك المركزي به عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 1439/03/15هـ الموافق 2017/12/03م. علماً بأن مسؤولية التأكد من دقة البيانات المقدمة للبنك المركزي يقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة وعلى وجه الخصوص إدارات الرقابة الداخلية، من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.

      كما يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين ضرورة إدراك مسؤولياتها القانونية على وكلائها، والعمل على تعزيز وتوطيد علاقة الشراكة معهم، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، وذلك بتقديم الدعم اللازم لوكلائها – في حال لزم الأمر – لتمكينهم من استيفاء متطلبات الإطار الإشرافي المبني على تقييم الخاطر، والالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة.

       وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة "نموذج بيانات مؤشرات الخطر" يمكن التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على التأمين بالبنك المركزي من خلال البريد الإلكتروني.

      كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمّنه هذا التعميم.