إضافة تفاصيل سعر وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت
الرقم: 201710000130 | التاريخ (م): 2017/10/10 | التاريخ (هـ): 1439/1/20 |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على تحقيق العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201608/93 وتاريخ 1437/11/19هـ، والمتضمن إلزام شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات برفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت.
عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات إضافة تفاصيل سعر وثيقة التأمين عند رفعها للوثائق على نظام نجم نت، على أن تشمل بحد أدنى البيانات الآتية:
م | البيانات المطلوب رفعها | نوع التأمين |
1 | سعر التغطية الأساسي | لجميع أنواع التأمين |
2 | قيمة خصم عدم وجود مطالبات | |
3 | قيمة خصم الولاء | |
4 | القيمة التأمينية للمركبة | التأمين الشامل |
ويوكد البنك المركزي على جميع شركات التأمين – العاملة في مجال تأمين المركبات – بالعمل بما تضمنه هذا التعميم، بدءاً من تاريخ 1439/3/13هـ الموافق 2017/12/01م، على أن تنتهي جميع الشركات من تعديل كافة الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى تاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م، علماً بأن صحة المعلومات المضافة على قاعدة بيانات شركة نجم تندرج تحت مسؤولية شركة التأمين.
كما يؤكد البنك المركزي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم، وذلك حرصاً من البنك المركزي لضمان العدالة والشفافية في تسعير وثائق تأمين المركبات.