Skip to main content

إجراءات إيداع دفعات الرواتب

الرقم: 41043218 التاريخ (م): 2020/2/16 | التاريخ (هـ): 1441/6/22 الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتحسيناً للممارسات الخاصة بعمليات إيداع الرواتب الواردة من مختلف الجهات ولمختلف المستفيدين. وحيث لوحظ مؤخراً تأخر بعض البنوك في إيداع دفعات الرواتب.

لذا يؤكد البنك المركزي الالتزام بالتعليمات والإجراءات ذات العلاقة، بالإضافة الى الآتي:

  1. العمل على تنفيذ عمليات إيداع جمع الرواتب فور استكمال بياناتها من الجهات ذات العلاقة.
  2. توفير الموارد البشرية المؤهلة والموارد التقنية اللازمة للتأكد من سلامة عمليات إيداع وتحويل الرواتب، على أن يتم رفع مستوى جاهزية مراقبة أداء الأنظمة من الناحية التقنية والتشغيلية خلال عمليات تحويل وإيداع الرواتب لأخذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد خطط بديلة فعّالة لإيداع الرواتب دون تأخر في حال التعرض لأي مشاكل تقنية.
  3. إيجاد الآلية المناسبة للتصعيد الداخلي للمشكلات التي تمنع/ تؤخر عملية إيداع وتحويل الرواتب، وإحاطة إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي فوراً بطبيعة المُشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
  4. إجراء التقييمات اللازمة لأي تغييرات أو عمليات على الأنظمة والتأكد من عدم تأثيرها على أنظمة البنك خلال فترة إيداع وتحويل الرواتب. وفي حال وجود أي تعثر في عملية الإيداع، فإنه يجب على البنك إرسال رسالة الكترونية (TSM) عبر نظام "سريع" الى البنك المركزي، وتحديد وقت الإيداع المتوقع مع ذكر أسباب التأخر ليتسنى للبنك المركزي رفع التقارير اللازمة للجهات ذات العلاقة.