أقساط قرض صندوق التنمية العقارية
الرقم: 331000012180 | التاريخ (م): 2012/3/27 | التاريخ (هـ): 1433/5/5 |
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الإسكان رقم 33701/7917 وتاريخ 1433/3/9هـ المتضمن أن صندوق التنمية العقارية يطلب سداد القرض على أقساط شهرية، وبسبب اختلاف قيمة القرض من مقترض لآخر وبالتالي مبلغ القسط المحسوم على المقترض فقد ينتج فروقات في مبلغ القسط الشهري ولا يكون مبلغ القسط متساوي في جميع الأقساط الشهرية المسددة خلال الثلاثمئة قسط، وفي الغالب لا بد من تسوية الفروقات في أحد الأقساط الشهرية المسددة. وترغب وزارة الإسكان إبلاغ البنوك مناسبة أن يكون مبلغ القسط الشهري الأخير مختلف عن باقي الأقساط.
عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض صندوق التنمية العقارية مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسره على المقترضين.