Skip to main content
  Versions

 

المادة السابعة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكن، أو رأت اللجنة ندبَ أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها مُتاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.