Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 | الحالة: نافذ |
إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكن، أو رأت اللجنة ندبَ أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها مُتاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.