Skip to main content

4.2 المخصصات المحددة

الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب تكوين مخصص محدد للخسائر المتوقعة والمتحققة للقروض الكبيرة الممنوحة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرها من القروض الكبيرة التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمة الدفترية للائتمانات المتعثرة إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق. كما يجب تغطية قروض التجزئة التي تقع ضمن فئات القروض غير المنتظمة بمخصصات محددة. ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التالية كحد أدنى على إجمالي التعرضات الصافية الفردية لكل فئة تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محددة لها تزيد عن الحد الأدنى المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الأدنى للمخصصات لكل فئة تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا على أساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحًا منه التقدير الحصيف للقيمة العادلة للضمان المثبت. 
 
الفئةالمخصص الأدنى
 (% من صافي التعرض)

'دون المستوى'

25%

'مشكوك فيه'

50%

"خسارة"

100%