Skip to main content

القسم الثاني ب: متطلبات السياسة

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

7- الاتفاق النظامي

        1.7 يجب على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في المملكة العربية السعودية يجب أن تخضع لإتفاقية إعادة الشراء الرئيسية الموحدة  لبيع وشراء الأوراق المالية المعنية ببيع وشراء الأوراق المالية (إصدار 2020) المرفقة في الملحق "أ"، والمعتمدة من البنك المركزي.

       2.7 يجب إدراج أي تعديلات على إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية في ملحقات الاتفاقية، ويجب أن يتفق عليها الطرفان. ويجب أن يُوضّح في الإفادات التجارية أو غير ذلك من الطرق البديلة المتفق عليها (مثل الخطاب التكميلي) بحيث يتفق الطرفين بشكل متبادل على تغيير الشروط والأحكام القياسية. ويجب أن يذكر أطراف الاتفاقية أن التعديلات التي جرى إدخالها قد تؤثر على قدرة الأطراف على الاعتماد على الآراء النظامية في هذا المجال فيما يتعلق بقابلية تنفيذ إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية.

        3.7 يجب أن تتكون اتفاقية إعادة الشراء بحد أدنى مما يلي:

               1.3.7 النقل المطلق لملكية الأوراق المالية المؤهلة؛

               2.3.7 تحديد سعر اتفاقية إعادة الشراء حسب سعر السوق، ما لم تكن الورقة المالية المؤهلة محتفظًا بها لدى أمين الحفظ؛

                3.3.7 استخدام الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية وطلب تغطية الهامش، عند                        الاقتضاء؛

                 4.3.7 استبدال الأوراق المالية المؤهلة عند الاقتضاء؛

                 5.3.7 حالة التخلف عن السداد.

        4.7 تخضع إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية لبيع وشراء الأوراق المالية للنظام السعودي.

8- متطلبات إدارة المخاطر

سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

        1.8 يُطلب من البنوك، بما في ذلك المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وضع سياسات وإجراءات لتنظيم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. ويجب أن تغطي تلك السياسات جوانب الحوكمة والتفويض وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ومتطلبات إعداد التقارير.

        2.8 يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر شاملة بما فيه الكفاية لتغطية المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف الآخر ومخاطر السوق والمخاطر النظامية والتشغيلية الناشئة عن أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء التي يقوم بها المشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

        3.8 اعتماداً على حجم أنشطة إعادة الشراء، يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يضمنوا التنسيق الفعال بين المجالات الوظيفية ذات الصلة (مثل الخزانة ومكتب الدعم وإدارة المخاطر والامتثال ووظائف تقنية المعلومات)، وكذلك جاهزية الأنظمة والبنية التحتية ذات الصلة لدعم الإدارة الفعالة للمخاطر وأنشطة اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بهم، وذلك حسب حجم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. وقد تتضمن هذه الأنظمة أنظمة تقييم الأوراق المالية وإدارتها، ومراقبة الائتمان، والحفظ، وإدارة المخاطر، وحفظ السجلات، وأغراض إعداد التقارير الرقابية.

        4.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية ذات الصلة بمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء على النحو الذي أقرته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مخاطر الأطراف الأخرى والمخاطر الائتمانية.

        5.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء وضع حدود للتعرض للمخاطر بناءً على مقاييس مخاطر مختلفة، بما في ذلك حدود الأطراف الأخرى ومُصدري الأوراق المالية الأساسية للضمانات. ويجب مراجعة هذه الحدود على أساس دوري أو على أساس أكثر تواترًا، مع تغير ظروف السوق.

        6.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أيضًا مراعاة جودة الأوراق المالية المستخدمة في المعاملة وتطبيق الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية عند التقييم وفقًا لذلك. كما يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأوراق المالية ذات الضمانات الصادرة عن جهات غير سيادية وشركات وتعديل الشروط والأحكام وفقًا لذلك مثل أسعار اتفاقيات إعادة الشراء والخصم من القيمة السوقية للورقة المالية.

   مخاطر السلوك

        7.8 يجب أن يتماشى سلوك المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء مع المبادئ المهنية والنزاهة في السوق. ويُحظر على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء الدخول في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء بقصد التلاعب بالأسواق المالية السعودية.

        8.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء ضمان سرية هوية الأطراف في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في جميع الأوقات، باستثناء ما هو مطلوب خلاف ذلك لأغراض رفع التقارير الرقابية إلى البنك المركزي.

   المخاطر النظامية

        9.8 يجب أن يتم نقل ملكية الأوراق المالية المؤهلة بالكامل من البائع إلى المشتري، حتى لو تم استخدام ترتيب حفظ الأوراق المالية المؤهلة لأطراف المعاملة.

        10.8 يجب أن تكون هناك وثائق كافية لتغطية نوع اتفاقية إعادة الشراء التي يُعتزم القيام بها. ويجب الاتفاق على أي انحراف عن نوع اتفاقية إعادة الشراء العادي الموضح في هذه الوثيقة أو أي ترتيبات أخرى، بشكل متبادل بين الأطراف الأخرى ويتم توثيق ذلك بشكل صحيح في الاتفاق النظامي.

        11.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال الكامل لجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة في جميع الأوقات.

9- الأطراف الأخرى المؤهّلة

        1.9 تُعد الأطراف الأخرى التالية مؤهلة للمشاركة في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء، مع مراعاة شرط أن يكون أحد الأطراف الرئيسية على الأقل في معاملة اتفاقية إعادة الشراء بنكًا مرخصًا من البنك المركزي:

            1.1.9 المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛

            2.1.9 مؤسسات السوق المالية، المعتمدة من هيئة السوق المالية؛

            3.1.9 الشركات، بما في ذلك الشركات المالية وغير المالية المسجلة في المملكة العربية السعودية. وينبغي تقييم الشركات من حيث معرفتها ودرايتها وفهمها للمخاطر في سوق اتفاقيات إعادة الشراء؛

            4.1.9 لا يجوز للشركات المالية وغير المالية غير الكائنة في المملكة العربية السعودية التعامل في عمليات إعادة الشراء التي تقل مدة استحقاق الأوراق المالية فيها عن سنة واحدة. وبالنسبة إلى الشركات المالية الأجنبية، فيجب أن تكون آجال استحقاق الأوراق المالية المقدمة كضمان إضافي أطول بثلاثة أشهر على الأقل من آجال استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء.

            5.1.9 العملاء غير الأجانب الذين يتمتعون بثروات عالية، وفقًا لتقييم الملاءمة الذي يخضعون له ويوضح أن لديهم المعرفة والفهم لمخاطر سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

10- الأوراق المالية المؤهّلة

        1.10 تشمل الأدوات المالية المؤهلة المقومة بالريال السعودي:

            1.1.10 السندات/الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية؛

            2.1.10 الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي؛

            3.1.10 إصدارات السندات/الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية

            4.1.10 أي أوراق مالية مؤهلة أخرى قد يحددها البنك المركزي.

     2.10 يجب أن يكون أجل الاستحقاق النظامي (أي باستثناء أي خيار) للورقة المالية مساوياً على الأقل لأجل استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء أو أطول منه.

     3.10 لا تكون الأوراق المالية مؤهلة كضمان إضافي إذا كانت صادرة أو مضمونة من بائع اتفاقية إعادة الشراء.

11- مصادر الأسعار والتقييم

       1.11 يجب أن تتفق الأطراف الأخرى على مصادر الأسعار التي سيتم استخدامها لتقييم الضمانات لتقليل النزاعات بين تلك الأطراف.

       2.11 يجب احتساب القيمة السوقية للأوراق المالية باستخدام الأسعار غير النظيفة، بما يتماشى مع الممارسة السوقية للفائدة/الأرباح المتراكمة التي يتم احتسابها من تاريخ آخر قسيمة حتى تاريخ تسليم الهامش مع استثناء ذلك التاريخ. في حالة حدوث نزاع حول السعر الذي يستخدمه طالب تغطية الهامش، يجب على الطرفين الاتفاق على مصدر سعر بديل، والتفاوض على الفور وبشكل معقول والتصرف بحسن نية.

      3.11 يجب أن تتبع عملية اختيار مصادر الأسعار نهجًا قائمًا على نهج الشلال لمراعاة أي فشل محتمل أو عدم توافر الأسعار من أي مصدر وحيد.

12- الحفظ

       1.12 قبل الانخراط في أي اتفاقيات إعادة شراء تتضمن ترتيبات الحفظ، يجب على كل مشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يفهم تمامًا شروط اتفاقية الحفظ وشروطها، بما في ذلك حقه والتزاماته.

       2.12 يجب أن يكون لدى البنك المرخص ترتيبات وعمليات حفظ للأوراق المالية المؤهلة المحتفظ بها نيابة عن المشاركين في اتفاقيات إعادة الشراء، بما في ذلك أنظمة وعمليات شاملة لمراقبة وفصل الأوراق المالية المحتفظ بها للتخفيف من مخاطر الاستخدام المزدوج للأوراق المالية.

13- متطلبات رفع التقارير والتسوية

      1.13 يجب على البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ عن جميع معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تنطوي على أوراق مالية مؤهلة في القسم 10 إلى البنك المركزي على أساس يومي. ولا يُطلب من البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقية إعادة شراء للأوراق المالية المؤهلة في ذلك اليوم.

      2.13 يجب على المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء تقديم تقارير أسبوعية بشأن المراكز اليومية إلى البنك المركزي. وستغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الأحد إلى الخميس وينبغي أن تصل إلى البنك المركزي بحلول نهاية يوم الأحد التالي. ولا تُعد البنوك مطالبة بإرسال التقارير الأسبوعية إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية المؤهلة لذلك الأسبوع.

       3.13 يجب أن تتضمن التقارير الأسبوعية ما يلي:

           1.3.13 اسم كل طرف من الطرفين (البائع والمشتري)

           2.3.13 تاريخ المعاملة أو تاريخ الصفقة

           3.3.13 تاريخ الاستحقاق

           4.3.13 العملة

           5.3.13 المدة

           6.3.13 موعد الاستحقاق

           7.3.13 المبلغ النقدي

           8.3.13 وصف الأوراق المالية (أي الجدارة الائتمانية)

           9.3.13 القيمة الاسمية المرهونة المعدلة للأوراق المالية

           10.3.13 الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية

           11.3.13 الهامش المبدئي/نسبة الهامش

           12.3.13 معدل الربح

           13.3.13 تواتر دفع الأرباح

           14.3.13 مبلغ الربح

           15.3.13 إجمالي المبلغ المستحق

           16.3.13 شريحة السوق للمشتري/البائع

           17.3.13 أول تاريخ اختياري للتنفيذ (إن وجد)

          18.3.13 أي استبدال للأوراق المالية (إن وجد)

       4.13 يجب إرسال جميع التقارير على البريد الإلكتروني: repo@sama.gov.sa

       5.13 يجب أن يتم تسليم وتحويل الأموال للأوراق المالية المؤهلة غير الصادرة عن البنك المركزي من خلال نظامي تداول وسريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة هي الريال السعودي.

       6.13 يجب أن مبادلة الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي بالنقد من خلال البنك المركزي ونظام سريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة بالريال السعودي.

      7.13 يجب أن تتم مبادلة الأوراق المالية المؤهلة بالنقد من خلال أي أنظمة متفق عليها بين الطرفين في حالة كون أحد الأطراف وكيلاً غير مرخص أو أن عملة المعاملة ليست الريال السعودي.


* لتجنب الشك، يُسمح للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء بالتعامل في اتفاقيات إعادة الشراء التي تنطوي على ديون مستديمة مع خيارات مضمّنة يمكن تفعيلها في أقل من عامين، ولكن يجب أن تكون مدة معاملة اتفاقية إعادة الشراء أقصر بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الممارسة الأولى.