Skip to main content
  Versions

 

2-3-3 مجموعة وكلاء

الحالة: نافذ

تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.