Book traversal links for 3.2 Regular Insurance ‹ 4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك Up 1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين › 2-3 التأمين العادي الحالة: نافذ يعد التأمين العادي هو النظام السائد حيث يسمح للمؤمن عليه بعدم تحمل أي خسارة فادحة غير متوقعة من خلال استبدال احتمال خسارة كبيرة غير متوقعة بدفع قسط تأمين صغير نسبياً. Book traversal links for 3.2 Regular Insurance ‹ 4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك Up 1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين › 9515