Skip to main content

الإرشادات العامة لعمل اللجان المصرفية

الرقم: 361000042432 التاريخ (م): 2015/1/7 | التاريخ (هـ): 1436/3/17

Effective from Mar 31 2015 - Mar 30 2015
To view other versions open the versions tab on the right

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتحديث الإرشادات العامة لعمل لجان البنوك بهدف تعزيز كفاءة وفعالية جميع اللجان. وقد تم تضمين التحديث التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير لجنة رؤساء مجالس إدارة البنوك بتاريخ 11 أبريل 2012، حول العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة للبنوك. كانت ساما قد قامت بتوزيع مسودة الإرشادات العامة المعدلة على جميع البنوك في مايو 2014، وتلقت ملاحظات البنوك بشأنها. وقد تم الآن أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند مراجعة الإرشادات.
 
تود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من رئيس لجنة المديرين التنفيذيين أن يقوم بتمرير هذه الإرشادات إلى رؤساء اللجان المصرفية كافة لتوزيعها واستخدامها من قبل أعضاء اللجان المختلفة، وضمان تنفيذ هذه الإرشادات بحلول 31 مارس 2015.