Skip to main content
  Versions

 

الإرشادات العامة لعمل اللجان المصرفية

الرقم: 361000042432 التاريخ (م): 2015/1/7 | التاريخ (هـ): 1436/3/17

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 31 2015 - Mar 30 2015
To view other versions open the versions tab on the right

قام البنك المركزي بتحديث الإرشادات العامة لعمل لجان البنوك بهدف تعزيز كفاءة وفعالية جميع اللجان. وقد تم تضمين التحديث التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير لجنة رؤساء مجالس إدارة البنوك بتاريخ 11 أبريل 2012م، حول العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة للبنوك. كان البنك المركزي قد قام بتوزيع مسودة الإرشادات العامة المعدلة على جميع البنوك في مايو 2014، وتلقى ملاحظات البنوك بشأنها. وقد تم الآن أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند مراجعة الإرشادات.

يود البنك المركزي من رئيس لجنة المديرين التنفيذيين أن يقوم بتمرير هذه الإرشادات إلى رؤساء اللجان المصرفية كافة لتوزيعها واستخدامها من قبل أعضاء اللجان المختلفة، وضمان تنفيذ هذه الإرشادات بحلول 31 مارس 2015م.