Skip to main content
  Versions

 

أ-1) الهوية ومعلومات التواصل

  1. تقديم معلومات جهة التواصل شاملةً اسم ممثل المنشأة ، ورقم التواصل والبريد الإلكتروني.

    يجب أن تتضمن الإجابة اسم الرئيس التنفيذي أو المؤسس و معلوماته، أو جهة التواصل المسؤولة عن التواصل مع البنك المركزي السعودي.

  2. كتابة الاسم المستهدف للمنشأة .

    يجب أن تتضمن الإجابة اسم المنشأة الكامل وأي أ سماء تجارية مستخدمة.

  3. كتابة دولة تأسيس المنشأة .

    يجب أن تتضمن الإجابة تحديد دولة التأسيس وما إذا كانت التعليمات الحالية تُدار في دولة أخرى.

  4. ذكر عنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للمنشأة.

    يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

    • العنوان ورقم الهاتف.
    • رابط الموقع الإلكتروني للمنشأة أو الشركة، إن وُجد.
    • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.