القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية
الرقم: 441/4 | التاريخ (م): 2020/2/19 | التاريخ (هـ): 1441/6/25 |
أصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (٤/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰٦/۲٥هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملي رقم (م /٣٢) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20 م).