حساب الوديعة النظامية
الرقم: ت.ع.م/201501/52 | التاريخ (م): 2014/12/31 | التاريخ (هـ): 1436/3/10 |
Effective from 2014-12-31 - Dec 30 2014
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه "على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة"، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، للبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي". وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 49296/م أ ت/935 وتاريخ 1428/12/20هـ. نود التأكيد على أن حساب الوديعة النظامية للشركة ينبغي أن يكون بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، وأن تودع عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة، وأنه لا يمكن للشركة التصرف بأي شكل من الأشكال بحساب الوديعة دون موافقة البنك المركزي.
بناء عليه نأمل من الشركة تزويد البنك المركزي خلال موعد أقصاه 1436/3/24هـ بما يلي:
- كشف حساب الوديعة النظامية للشركة يوضح كافة العمليات التي تمت عليه من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ الكشف.
- نسخة من اتفاقية فتح الحساب التي أبرمتها الشركة مع البنك لفتح حساب الوديعة النظامية.
- بيان يتضمن العوائد التي حققتها الوديعة النظامية.
- إقرار من البنك المودع لديه الوديعة النظامية بعد السماح للشركة بالتصرف بها بأن شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.
- إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم التصرف بالوديعة النظامية بأي شكل من الأشكال دون موافقة البنك المركزي.