تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال
الرقم: 201612000099 | التاريخ (م): 2016/12/1 | التاريخ (هـ): 1438/3/2 |
Versions (الإصدارات 3) |
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي الذي يهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتسريع تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد ذات المبالغ البسيطة، وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المدة الزمنية المناسبة لتسويتها، لما في ذلك من أثر إيجابي على قطاع التأمين.
عليه، يتعين على شركات التأمين تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. وتلتزم شركات التأمين بتسوية المطالبات لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفين ريال سعودي كما هو معمول به في المادة السابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين الالتزام بمراجعة إجراءاتها الداخلية الخاصة بتسوية المطالبات بشكل يتضمن البدء بتنفيذ ما ورد في هذا التعميم اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م.