Skip to main content

رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لتأمين السفر لكبار السن

الرقم: 201702000108 التاريخ (م): 2017/2/15 | التاريخ (هـ): 1438/5/19

        إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطيات التأمينية لتأمين السفر لكبار السن، وحيث أن طالب التغطية التأمينية يكون في بعض الأحوال ملزماً للحصول على هذه التغطية.

           عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي بتقديم منتج تأمين السفر بأنه يتعين عليها أن تقدم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والاسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، وفي حال قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

        علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.