تعميم إلحاقي - الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة
الرقم: 201702000109 | التاريخ (م): 2017/2/22 | التاريخ (هـ): 1438/5/26 |
إلحاقاً للتعميم الصادر من البنك المركزي رقم ت.ع.م/201702/105 وتاريخ 1438/5/11هـ، بخصوص الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
وبناء على ما ورد للبنك المركزي من استفسارات بخصوص عملية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة على سبيل المثال لا الحصر:
1- | الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي. |
2- | الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية. |
3- | الخليجي/الخليجية. |
4- | حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها. |
5- | حاملو بطاقة الخمس سنوات. |
يود البنك المركزي التأكيد على شركات التأمين وشركات المهن الحرة فيما يخص نسب السعودة الالتزام بمعايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.