Skip to main content

إلحاقاً لتعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م

الرقم: 201703000112 التاريخ (م): 2016/11/28 | التاريخ (هـ): 1438/2/28

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201612/101 وتاريخ 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م بشأن تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات 2016م، والذي يسعى البنك المركزي من خلاله إلى التمييز بشكل عادل ووفق أسس فنية المخاطر التي يمثلها المؤمن لهم عبر منح خصم للمؤمن لهم الذين تخلو سجلاتهم من المطالبات.

     يؤكد البنك المركزي على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه ابتداء من تاريخ 1438/7/4هـ الموافق 2017/4/1م، وتحديداً المتطلبات الواردة حيال إلزامية منح خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات التجارية الصادرة على أساس فردي. ويتوقع البنك المركزي أن تقوم شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات بتطبيق خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد عند توافر البيانات اللازمة لذلك، وتقديم خصم الولاء، والتوضيح للجمهور عما إذا كانت ستقدم خصم عدم وجود مطالبات، وعما إذا كانت ستقدم خصم الولاء.

     كما يتوجب على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات استيفاء الآتي:

1.التنسيق مع شركة نجم لخدمات الـتأمين لتوحيد آلية حصول المؤمن لهم على شهادة عدم وجود مطالبات وتسهيل إجراءات الحصول عليها آخذاً في الاعتبار سلامة ودقة البيانات والحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمؤمن له على مشاركة معلوماته.
2.تسخير كافة الجهود اللازمة لخدمة المؤمن لهم وطالبي التأمين عبر توفير مختلف قنوات التواصل لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول خصم عدم وجود مطالبات ومعالجتها بدقة وفاعلية.
3.القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام تتضمن التعريف بالخصم، وشروط استحقاقه، وإجراءات الحصول عليه، وطرق الحصول على شهادة عدم وجود مطالبات، وحق المؤمن له في الحصول على خصم عدم وجود مطالبات حتى في حال انتقاله إلى شركة تأمين أخرى، ووسائل الاتصال المتاحة لتلقي الاستفسارات والشكاوى وطرق معالجتها.